عليه أحسن مهما أمكن، لا أرى أنه يتعين عليه ذلك؛ ولكن إذا حصل فهذا أحسن
وطيب، ولو صلى الصلوات مع بقية أهله كزوجته مثلاً وبناته، فله أجر الجماعة أيضًا،
لا مانع من ذلك، ولكن يكون هو الإمام، لكنه لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس
إمام الحي حتى يقال: إنهم يصلون خلفه جلوسًا، لا يناسب أن يصلي معه من ليست حالته
كحالته، من الأفضل أن يصلي منفردًا.
بيان كيفية قضاء
صلاة المصروع
**********
يقول السائل: أختي
مصابة بالصرع، وعادة يعاودها الصرع، وتستمر طول اليوم في الغيبوبة، فأرجو بيان
كيفية صلاتها إذا نزل بها المرض؟
إذا أفاقت تصلي ما
فاتها من الصلوات، تقضيها.
حكم صلاة المريض
العاجز
عن استقبال القبلة
**********
يقول السائل أبو
هشام مصري الجنسية: إذا كان هناك مريض يصلي إلى غير القبلة، ولا يمكن توجيهه إلى
القبلة؛ لأن عليه أجهزة على صدره وعلى قلبه ولا يستطيع القيام، هل يصلي إلى غير
القبلة مع استطاعته؟
يصلي إلى غير القبلة إذا لم يستطع التوجه إليها، ويسقط عنه ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ [التغابن: 16]، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ﴾ [البقرة: 115]، هذا للذي لا يقدر على استقبال القبلة، أو أخطأ في استقبالها، إلاَّ بالاجتهاد.