مسعود رضي الله عنه، وقال
أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته صحيحًا، وقال إبراهيم بن علي: قد جربته فوجدته حقا،
وقال الحاكم: قال لنا زكرياء: قد جربته فوجدته حقا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، هل
هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا بهذه الصفة، وما ذا تسمى؟ وما
المقصود بالسفهاء الذين نهينا أن نعلمهم هذه الصلاة؟ بينما هناك حديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه نهى عن تلاوة القرآن وهو راكع أو ساجد، أخرجه ابن جرير؟ فأيهما
صحيح وإن كانا صحيحين فكيف الجمع بينهما؟
هذا الحديث لم أقف
له على أصل فيما بين يدي من كتب الحديث وكتب التخريج، ولا أدري عنه، مع ما فيه من
الغرابة كما ذكر السائل، من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام في الركوع في
السجود، وتكرار ذلك، والسؤال بمعاقد العز وغير ذلك، وكلها أمور غريبة، الذي ينبغي
للسائل ألاَّ يعمل بهذا الحديث، ففي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات ما
فيه خير وكفاية إن شاء الله، وأمَّا ما ذكره من أن فلانا جربه فوجده صحيحًا،
وفلانا جربه فوجده صحيحًا، هذا كله لا يدل على صحة الحديث، كون الإنسان يجرب شيئًا
فيحصل له مقصوده، لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه، فقد يصادف حصول هذا
الشيء قضاء وقدرة، أو يصادف ابتلاء وامتحانًا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة
هذا الأثر.
**********
الصفحة 2 / 754