حكم التعجل بالصلاة على
الميت ودفنه
**********
يقول السائل: توفي
جدي رحمه الله فاستعجلنا في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، هل نكون آثمين بأننا لم
ننتظر حتى يأتي الأقارب، ولكننا أخذنا بالقول: إكرام الميت دفنه، ما صحة هذه
العبارة أيضًا؟
لا شك أن الإسراع
بالميت، من تغسيله وتجهيزه ونقله إلى قبره، أن هذا أصلح للميت، وأن هذا هو
السُّنَّة، فلا يجوز تأخيره إلاَّ لغرض من الأغراض، منها: حضور الأقارب ليصلوا
عليه ويدعوا له، ولكن أنتم فعلتم غير الأفضل، الأفضل أن تنتظروا أقاربه، والزمن
اليسير في الانتظار لا يضر، فأنتم فعلتم غير الأفضل.
حكم الاكتفاء بصلاة
الجنازة عن تحية
المسجد
**********
يقول السائل: إذا
دخلت المسجد ووجدتهم يصلون صلاة الجنازة فصليت معهم، فهل تغني عن تحية المسجد إذا
كان الإنسان يريد البقاء في المسجد، وإذا صلي على الجنازة في غير أوقات الصلوات،
فهل في ذلك بأس؟
صلاة الجنازة لا تكفي عن تحية المسجد، إذا أراد الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ([1])، فتحية المسجد ركعتان، كما في الحديث، وهذا لا ينطبق على صلاة الجنازة، لكن يصلي على الجنازة مع الجماعة، ثم إذا سلم
([1]) أخرجه: البخاري رقم (444)، ومسلم رقم (714).