×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

السؤال: إذا دخل الرجل المسجد وهو يؤذن لصلاة الجمعة؛ فهل يستمع للأذان أم يصلي تحية المسجد؟

الجواب: الأولى أن يبادر بصلاة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة.

السؤال: هل تجوز الصلاة عند دخول المسجد حتى ولو كان الوقت نهيًا؟

الجواب: تحية المسجد في وقت النهي فيها خلاف، هل هي داخلة في عموم النهي، أو داخلة في عموم الأمر في قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ([1])، وهذا ما يسميه الأصوليون بتعارض العمومين: فمن قدَّم عموم النهي قال: لا يصلي وقت النهي، ومن قدم عموم الأمر قال: يصلي تحية المسجد، ويقولون: هذه من ذوات الأسباب، التي تُفعل عند وجود سببها في أي وقت، وهذا أقرب، ولكن لا ينكر على من جلس ولم يصل.

السؤال: يستدل البعض على جواز المظاهرات بقول الله تعالى: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا [النساء: 148] الآية؛ فما الرد عليه وما المراد بالآية؟

الجواب: الآية ليست في المظاهرات، بل هي في الشكوى، فمن ظلمك تشكوه وتطلب حقك منه، فلو شكوت فلانا لدى ولي الأمر أو القاضي وقلت: إنه ظلمك، وأكل مالك، وماطلك، وبينت اعتدائه عليك، لا يعتبر ذلك من المظاهرات في شيء.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1163)، ومسلم رقم (714).