السؤال: إذا دخل الرجل المسجد وهو يؤذن لصلاة الجمعة؛ فهل
يستمع للأذان أم يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الأولى أن يبادر
بصلاة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة.
السؤال: هل تجوز الصلاة عند
دخول المسجد حتى ولو كان الوقت نهيًا؟
الجواب: تحية المسجد في وقت
النهي فيها خلاف، هل هي داخلة في عموم النهي، أو داخلة في عموم الأمر في قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ
يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ([1])، وهذا ما يسميه
الأصوليون بتعارض العمومين: فمن قدَّم عموم النهي قال: لا يصلي وقت النهي، ومن قدم
عموم الأمر قال: يصلي تحية المسجد، ويقولون: هذه من ذوات الأسباب، التي تُفعل عند
وجود سببها في أي وقت، وهذا أقرب، ولكن لا ينكر على من جلس ولم يصل.
السؤال: يستدل البعض على
جواز المظاهرات بقول الله تعالى: ﴿لَّا
يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ
ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ [النساء: 148] الآية؛ فما الرد عليه وما المراد بالآية؟
الجواب: الآية ليست في المظاهرات، بل هي في الشكوى، فمن ظلمك تشكوه وتطلب حقك منه، فلو شكوت فلانا لدى ولي الأمر أو القاضي وقلت: إنه ظلمك، وأكل مالك، وماطلك، وبينت اعتدائه عليك، لا يعتبر ذلك من المظاهرات في شيء.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1163)، ومسلم رقم (714).