السؤال: لقد فاتني بعض الصلوات، بعضها عمدا وبعضها سهوا، فهل يجوز أن أصلي
الفرض مع كل فرض أم يكفي التوبة؟
الجواب: إن كان تركك لها
نسيانا أو نوما، فإنك تقضي الفوائت مرتبة في الحال، وإذا تركتها عمدا، وكثرت وصار
في قضائها مشقة فإنه تكفيك التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل، لقوله صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أو
نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ([1]).
السؤال: ما حكم استخدام
مكبرات الصوت في الأعراس بين النساء فقط؟
الجواب: لا يجوز ظهور صوت
النساء في الشوارع والأسواق أو المسجلات، لا في الميكرفونات ولا بالصوت المجرد،
قال تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ
بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ [الأحزاب: 32]،
والمرأة إذا كانت تصلي مع المسلمين في المسجد
وحصل على الإمام
سهو؛ فإنها لا تسبح بالصوت وإنما تصفق قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ
الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ» ([2])، المرأة إذا أحرمت
لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي بقدر ما تسمع نفسها.
السؤال: ما حكم من جامعها
زوجها وهي حائض وهي راضية؟
الجواب: هذه معصية عليهم التوبة، وعليهم الكفارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ([3])، وهي التصدق بمقدار وزن مثقال من الذهب أو نصف مثقال، أو ما يعادل ذلك من الفضة أو من الأوراق النقدية.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (684).