×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

 السؤال: بعض الداعيات تدعو بعد كل محاضرة بصوت مرتفع وتلحن الدعاء وتثير الحاضرات بالبكاء والتطريب في الدعاء، فما حكم الشرع بتلحين الأدعية وجعلها كتلاوة القرآن ورفع النساء صوتهن بها؟

الجواب: تلحين الأدعية وترتيلها مثل القرآن من الابتداع؛ لأن الأدعية لا تلحن، ولا يجوز لها أن ترفع صوتها حتى يسمعه الرجال، أما إن كانت بين النساء وبقدر سماع النساء فترفع صوتها بقدر أن تسمعهن من أجل أن يؤمن على الدعاء، يؤمن على الدعاء ولا يكون فيه تطريب ولا ترتيل.

السؤال: أكون أحيانًا مشغولة في شؤون أبنائي فلا أصلي إلا وأنا خالية الذهن وأخشع فيها وأؤخر الصلاة بعض الأحيان؟

الجواب: التأخير يجوز لك داخل الوقت لا سيما إذا كان الحاجة، أما التأخير الذي يخرج الصلاة عن وقتها فلا يجوز.

السؤال: كان لوالدي دين أخبرني به ومات، ولم يخبرني من صاحب الدين فكيف أقضي دينه؟

الجواب: يعلن فيقال: من له دين على فلان بن فلان فليتقدم.

السؤال: ما الأقرب للزوج الابنة أم الزوجة، وهل يسوي بينهم في العطية، أم يفضل أحدهم إذا كان يحصل بسبب التفضيل حسد ومشاكل بين الزوجة والبنت؟

الجواب: الواجب أن يعدل الزوج بين أولاده في العطية ولا تدخل فيهم الزوجة، هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم ([1])، فهي ليست مثل الأولاد.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2587).