وذلك شيء معروف، حتى إن
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بعمل البيت، وقد طلبت من النبي صلى
الله عليه وسلم ؟ خادمًا منها، فابن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيها، وقال
لها ولعلي: «ألا أدلكما على خير ما
سألتماه، إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا الله أربعًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين،
وسبحا ثلاثًا وثلاثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتماه»، ولم يعطها خادمًا.
السؤال: إذا كان الخلاف بين
الزوجين في مسألة فيها خلاف معتبر بين العلماء، فكيف يكون العلاج؟
الجواب: يرجع إلى القاضي في
ذلك.
السؤال: زوجي يأمر أبنائي
بأن يفتحوا له قنوات الأخبار وفيها موسيقى ونساء متبرجات، فهل يطيعونه؟
الجواب: لا يجوز لهم أن
يطيعوه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال تعالى: ﴿وَإِن
جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا
تُطِعۡهُمَاۖ﴾ [لقمان: 15]، فلا يجوز للولد أن يطيع والده في معصية
الله عز وجل، والقنوات التي فيها منكرات لا يجوز الفتح عليها والنظر فيها.
السؤال: أنا مقيم وأريد أن
استقدم زوجتي إلى هنا، وأمي ترفض ذلك، فهل أصبح عاقا لها إذا استقدمت زوجتي؟
الجواب: زوجتك تتبعك ولا دخل لأمك فيها، ولكن إن كانت تحتاج إلى بقائها لتخدمها وتقوم بها، فذلك من باب المعروف والبر بالوالدين فلتتركها معها، أو تستأجر امرأة تخدمها بدلاً من زوجتك مع أن ذلك لا يجب عليك، أما إذا لم تكن بحاجة إليها، فزوجتك تابعة لك.