السؤال: قوله تعالى: ﴿كُلُّ
حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: 53]، فيمن نزلت
هذه الآية؟
الجواب: قبل ذلك ﴿فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم
بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ﴾ [المؤمنون: 53]، يعني: عندهم كتب يكتبونها في مناهجهم،
وكل فريق يتبع كتبه، وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو
فرحٌ بذلك أيضًا، فلا يقول: أنا أخشى أنِّي مخطئ، بل يجزم أنه محق، وهذا من
العقوبة له أنه يفرح بالباطل، ولا يخاف من العقوبة.
السؤال: ما حكم البيع
بالتقسيط، والإيجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب: البيع بالتقسيط لا
بأس به، تبيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل على أقساط، أو بثمن مؤجل بأجل واحد، لا بأس: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275]، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل
([1]).
أما البيع المنتهي
بالتمليك فهذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه، لأنه جمع
بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأنه يفضي إلى مجهول، لأنه لا يدري ماذا يؤول إليه
حال المستأجر، فهو بيع مجهول.
السؤال: هناك من يتصدر من
غير أهل العلم في الكلام في النوازل، سواء كانت قريبة أم بعيدة، هل هذا يعد مما
يفرق الكلمة؟
الجواب: لا يجوز أن يتكلم في النوازل إلا أهل العلم: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ﴾ -أي من النوزال- ﴿مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: 83]، أي لو ردوه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2200).