السؤال: إذا وضع الطعام، وأذن المؤذن للصلاة؛ فهل يرخص في تناول الطعام ويترك
صلاة الجماعة؟ مع الدليل؟
الجواب: إذا كان بحاجة إلى
الطعام، ونفسه متعلقة به، فيتناول من الطعام ما تسكن به نفسه، قال صلى الله عليه
وسلم: «اذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاقِيمَتِ
الصَّلاةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ» ([1]). وقال صلى الله
عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ
الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» ([2])، لكن لا يجعل ميقات
الطعام ميقات الصلاة، إنما هذا إذا جاء في بعض الأحيان مصادفة من غير قصد فلا بأس،
أما أن يجعل ميقات الطعام يوافق ميقات الصلاة به فذلك لا يجوز.
السؤال: هل الصلاة مع
الجماعة في أوقات المطر وشدته أفضل منها في البيت؟
الجواب: إذا كان على المرء
ضرر في الخروج، فليصل في بيته، أما إذا لم يكن عليه ضرر، فتجب عليه صلاة الجماعة.
السؤال: زوجتي ترفض
الإنجاب، ولدي منها ولد واحد، بحجة أن الظروف الحالية لا تستطيع إعاشة المولود من
تكاليف وغيرها؟ فما حكم قولها؟
الجواب: أما المولود رزقه على الله، وليس رزقه على والدته أو والده، وأما إذا كانت لا تريد الحمل فابحث عن زوجة أخرى.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (671).