السؤال: ما كفارة اللعان، مثل من لعن شخصًا؟
الجواب: اللعن حرام، وكبيرة
من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: «لَعْنُ
الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» ([1])، فلا يجوز اللعن،
حتى للدواب، ولا المساكن، «لَيْسَ
الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيء»
([2])، يُنزه المؤمن
لسانه، ويتوب لله عز وجل.
السؤال: ما حكم الجمع بين الصلاتين،
لمن كان مسافرًا وقد استقر في مكانٍ لمدة أيام؟
الجواب: إذا كانت إقامته
أربعة أيام فأقل، أو لا يدري متى تنتهي فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في منى أيام التشريق ([3])، كان يصلي كل صلاة
في وقتها مع قصر الرباعية، إما الجمع لمن جد به السير.
السؤال: ما حكم تخليل
اللحية عند الوضوء إذا كانت كثيفة؟
الجواب: إذا كانت لحيته
خفيفة فإنه يغسل ظاهرها وباطنها، يعركها بالماء، وإذا كانت اللحية كثيفة تستر ما
تحتها؛ فيكفي غسل ظاهرها، وإن خلل باطنها فهذا سنة ([4])، وغسل ظاهرها واجب.
السؤال: نحن شباب من بعض
البلاد الإسلامية التي ظهرت فيها بعض الفتن، فماذا علينا؟
الجواب: عليكم بتقوى الله، وعدم الدخول في الفتن، والابتعاد عنها إلى أن تهدأ بإذن الله.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6105)، ومسلم رقم (110).