السؤال: ما حكم عضل البنات عن الزواج مع تقدم الخاطب
الكفء؟
الجواب: عضل المرأة عن
الزواج بكف رضيت به حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وبه تسقط ولاية العاضل، وتنتقل
إلى من بعده.
السؤال: هل الاختلاط بين
الذكر والأنثى كله شر؟
الجواب: الاختلاط بين الرجل
والأنثى التي ليست من محارمه شر، ولا يستثنى منه شيء، أما الحضور في مكان والرجال
على حدة، والنساء متحجبات وعلى حدة، فهذا ليس اختلاطا، بل الاختلاط أن يكون الرجل
بجنب المرأة في كرسي أو في حفل أو في درس أو في جامعة أو في مدرسة أو في برنامج
إعلامي أو في لقاء مع الرجال، فلا يجوز إطلاقا.
السؤال: هل يكون نشوز
المرأة عن زوجها بشكل دائم مع طلبها الطلاق لأدنى الأسباب جائزًا؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تنشز عن زوجها؛ بل عليها أن تطيعه فيما أحل الله، وتؤدي حقه عليها، ولا تترفع عليه، وقد جاء الوعيد على المرأة التي تترفع على زوجها أو تمنعه من نفسها إذا أرادها وهي ليس عندها مانع، جاء الوعيد عليها باللعنة والغضب من الله عز وجل، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وإذا كانت لا تريد الرجل ولا تطيقه، فلها أن تطلب الطلاق أو تخالعه.