السؤال: هل يؤجر الزوج على الصبر على الزوجة وطبعها وجهلها وعصبيتها؟
الجواب: أمر الرسول صلى
الله عليه وسلم أن يصبر المسلم على ما في الزوجة من بعض الأخلاق التي لا تناسبه
مقابل ما فيها من الخير، وخيرها أكثر، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنةً، إن كره منها خلقًا رضي
منها آخر» ([1])، وليس هناك امرأةٌ
خاليةٌ من العيوب، قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ
أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ
أَعْوَجَ» ([2])، وقال: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ،
لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ
بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا
طَلاَقُهَا» ([3]).
السؤال: هل ضرب الوالد
لولده حرام أم لا؟ وخاصةً أن ذلك يحدث كثيرًا؟
الجواب: هذا واجب إذا دعت إليه الحاجة، وليس بحرام، فالواجب عليه أنه يضرب ولده إذا ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُم عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([4]) فللوالد على ولده سلطة، فإذا كان الولد عند أبيه في البيت فلوالده عليه سلطة، وله أن يؤدبه بضربه، أما إذا كان الوالد خارج البيت فإنه ينصحه ويذكره ب الله عز وجل، ويهجره حتى يتوب.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1469).