السؤال: إذا كان في العطور نسبة 10% كحول، فهل يجوز استعماله؟
الجواب: إذا ثبت أن فيها
كحولا فهو حرام ونجسة، أما مجرد الشائعات فالأصل الحل والحمد لله، الأصل في الطيب
الحل والطهارة إلا إذا ثبت أن فيها كحولا، فالكحول نجس وخمر.
السؤال: هل يجوز للمرأة كشف
يدها ورجلها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: لا يجوز كشف يدها
ورجلها عند غير المحارم، ففيهما فتنة.
السؤال: هل يلزم لمن عنده
سلس أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كان السلس لا يأتيه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع؟
الجواب: إذا هذا ليس بسلس، فالذي لا يأتيه إلا في وقت قصير وينقطع ليس بسلس، السلس هو حدث دائم لا ينقطع، فهذا يتوضأ لكل صلاة، عندما يريد أن يصلي يتوضأ ويستنجي ويضع شيئًا على الذكر يمنع التسرب ويتوضأ ويصلي على حسب حاله ولو نزل البول لا يبطل الصلاة في هذه الحالة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التّغَابُن: 16]، أما الذي لا يأتيه البول إلا احيانا فهذا يمتنع عن الصلاة حتى يذهب عنه البول ما لم يخرج الوقت، وإذا خاف أن يخرج الوقت فليتوضأ ويصلي على أي حال ولا يخرج الصلاة عن وقتها.