ويسعى لهما سعيا واحدًا، ويقصر لهما أو يحلق لهما تقصيرًا أو حلقًا واحدًا،
تدخل العمرة في الحج للقارن، أما المتمتع فلا بد أن يؤدي العمرة كاملة أولا، ثم
يحرم للحج ويؤديه على حدة، ويفدي إذا كان من غير أهل مكة، وكذلك القارن يفدي.
السؤال: ما حكم بيع ثمر
النخل للسنة القادمة أو التي تليها بسعر معلوم، ويكون الثمن حاليًا أو متأخرًا،
بحيث يكون متابعة النخل من حيث المساقاة وغيره على المشتري؟
الجواب: هذه مسألة في
السلم، أن يدفع القيمة في مجلس العقد في ثمره لسنة أو لسنتين، هذا يسمى دين السلم،
وهذا جائز بالإجماع، بشرط أن يدفع الثمن في المجلس، بحيث لا يقوم وهو لم يستلم
الثمن كاملا، لا بد من استلام الثمن في المجلس، ويبقى المثمن في ذمة المستدين،
وعندما يحل الأجل يسدده، و هذا الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قدم
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي
شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» ([1])، وأقرهم على ذلك،
والناس في حاجة إلى ذلك.
السؤال: ما توجيه فضيلتكم
بمن يتهم حلقات التحفيظ بالإرهاب والتشكيك في العاملين في هذا الصرح؟
الجواب: لا تجد عملا من عمل الخير إلا وله أعداء، يثبطون عنه ويصفونه بصفات، ولكن هذا لا ينفر المسلم من طلب العلم ومن نشر الخير مهما قيل، ومن تعلم القرآن وتعليمه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2240)، ومسلم رقم (1604).