السؤال: ما حكم من يؤخر إقامة صلاة الفجر إلى وقت قريب من الإشراق، أي يبقى
عشر دقائق على الإشراق ثم يقيم الصلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب: هذا خلاف السنة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس ([1])، كان يدخل فيها
والرجل لا يعرف من بجانبه من ظلام الليل ([2])، وينصرف منها حين
يعرف الرجل جليسه؛ لأنه كان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم، يقرأ بالسبعين إلى
المائة قراءة مرتلة، يقف على رؤوس الآيات، ويسترسل في قراءته صلى الله عليه وسلم،
فهو يدخل فيها مبكرا، وينصرف منها حين يظهر النور، فصلاة الفجر تتقدم في أول
وقتها، فأفضل الصلاة في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر فيأخر الظهر حتى يبرد الناس،
وكذا العشاء فهي إلي ثلث الليل أفضل لمن لا يرتبط بجماعة، أو من لا يشق عليه ذلك،
أما من يرتبط بجماعة فيصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة، وكذلك من يشق عليه ذلك
ويحتاج إلى النوم، فيصلي وينام والحمد الله، وما عدا هاتين الصلاتين فهو في أول
وقتها أفضل.
السؤال: ورد عن بعض السلف
أن الرد على أهل البدع من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشاهد اليوم أن
الرد على أهل البدع من أعظم الجرائم، فما الرد عليهم؟
الجواب: الرد على أهل البدع لا بد منه؛ لبيان الحق، أما إذا لم يرد عليهم فهذا من كتمان الحق، ولكن لا يتولى الرد عليهم إلا أهل العلم الذين يعرفون الخطأ من الصواب، ويعرفون السنة من البدعة،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (560).