ثالثًا: أغراهم بعد ذلك بعبادتهم من دون الله.
فالعكوف عند القبور منهي عنه لأنه يَؤول إلى الشرك؛ ولهذا قال صلى الله
عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي
عِيدًا» ([1]) يعني: عيدًا
مكانيًّا بأن يجتمعوا عند القبر.
فإذا كان العكوف عند القبور منهيًّا عنه لأنه وسيلة من وسائل الشرك، فمِن
باب أَوْلى يُنهى عن عبادة الله عند القبور.
فقوله رحمه الله: «باب ما جاء» يعني: من النهي في الكتاب والسُّنة «من التغليظ» يعني: شدة النهي «فيمَن عَبَد الله» لم يقل: عَبَد القبر؛ لأن عبادة القبر معروف أنها شرك، لكن مَن أخلص لله العبادة لكن عند القبر، فهذا أمر لا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى الشرك، «فكيف إذا عَبَده؟!» أي: كيف إذا عَبَد الرجلَ الصالح أو الميتَ؟! لا شك أن الأمر أشد! وهذا سيأتي - إن شاء الله - في الباب الذي بعد هذا.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2042)، وأحمد رقم (8804)، وأبو يعلى رقم (469)، والطبراني في الأوسط رقم (8030).