×

 أن يسخن الماء ويتوضأ ويصلي، أمَّا إذا كان بارد شديد البرودة، ولا يُتحمل، وليس له ما يسخن به الماء، يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلاَّ لمن ينوي الجمع، أمَّا أن يؤخرها من أجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز، بل يتيمم ويصلي على حسب حاله؛ لأنه ليس له شيء من وسائل التسخين.

حكم الصلاة عند القدرة على

 استعمال الماء

**********

يقول السائل: لو كانوا يستطيعون تحمل برودة الماء أو كان عندهم إمكانية تسخين الماء ولم يفعلوا، فهل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية؟

إذا كانوا تيمموا وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء، فإنه يجب عليهم قضاء الصلوات الماضية؛ لأنه لا يصح التيمم في حقهم.

بيان أن التيمم رافع للحدثين

**********

يقول السائل: هل التيمم رافع للحدثين، الأصغر والأكبر؟

التيمم رافع للحدثين، الأصغر والأكبر.


الشرح