×

صلاته؛ لأنه صلّى بغير طهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1])، ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على هذه الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا، ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر، فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أوجبه الله عليه بوجه مشروع، والتيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه، وهو بديل عن الماء، وعند وجود الماء، فإن التيمم لا يصح، ما دام قادرة على استعمال الماء، والله أعلم.

حكم التيمم عند القدرة على

 استعمال الماء

**********

يقول السائل: نحن نسكن في بلدة شديدة البرودة، وعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي، أم لا بد من الوضوء؟ وإذا كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟

إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، فإن كانت برودته محتملة، فالإنسان يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؛ لأنه واجد للماء، ولا مانع من استعماله؛ أمَّا إذا كانت برودة الماء غير محتملة، ويخشى من آثارها على صحة الإنسان، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار، أو الحطب، أو شيء من المسخنات، فهذا يجب عليه


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).