×

حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء

**********

يقول السائل: هناك أشخاص مع وجود الماء يقدمون التيمم، ويصلُّون به دائمًا، ولقد نصحتهم عدة مرات ولا تجزى نصيحة معهم، فهل تجزئ صلاة بهذه الطريقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟

التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلاَّ لعذر شرعي؛ الحالة الأولى: كأن يكون عادمًا للماء، أو يكون معه ماءٌ قليل، لا يكفي لحاجته، فيبقي الماء لحاجته ويتيمم.

والحالة الثانية: إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء، مع وجوده بمرض يمنعه من استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء، في حال المرض، فإنه يتيمم بهذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ [المائدة: 6]، فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلاَّ في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا، لا يستطيع استعمال الماء.

والحالة الثانية: إذا كان مسافرًا، وليس عند ماء يتوضأ به، أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل، لا يكفي لحاجته ولتطهيره، وفي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم، أمَّا إذا تيمم من غير عذر شرعي، وكان الماء موجودة وكان قادرًا على استعماله؛ فإنه لا يصح ولا تصح


الشرح