وصليت، فصلاتك صحيحة؛ لكن
إذا وجدت الماء بعد ذلك؛ وجب عليك أن تتوضأ، ولا تبقى على تيممك ولو لم يحصل لك
ناقض من نواقض الوضوء، فإن التيمم يبطل بوجود الماء، قال صلى الله عليه وسلم : «الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ،
وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ
اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» ([1]).
حكم صلاة المتيمم
بدون نية
رفع الحدث الأكبر
**********
يقول السائل: كنت
منومًا في المستشفى أيام الشتاء والبرد، وأصابتني جنابة، لكنني لم أتمكن من
الاغتسال، وجعلت أتيمم إذا جاءت الصلاة بدون أن أنوي رفع الحدث الأكبر، وجلست على
ذلك لمدة أسبوعين، وأنا أصلي على تلك الصورة فما حكم هذا الفعل؟
قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([2])، فإذا لم تنو رفع الجنابة بالتيمم؛ فإنها لا ترتفع فعليك أن تقضي هذه الصلوات التي صليتها، وهي أيام قليلة، لا مشقة لك على قضائها، والحمد لله.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (333)، والترمذي رقم (124)، وأحمد رقم (21371).