يستطع استعماله؛ لمرض أو لحاجة إلى الماء، ولا يتسع الماء لحاجته، والطهارة
به؛ فإنه يباح له التيمم بالتراب بدلا من طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه
الأمة.
يقول السائل: ما صفة
التيمم، ومتى نلجأ للتيمم؟
التيمم للمريض الذي
يشق عليه استعمال الماء، وللمسافر الذي لم يجد ماءً، قال تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]، التيمم: هو ضرب التراب الطهور ببطون
الكفين، ومسح الوجه بأصابعه، ومسح الكفين بعضهما ببعض بالراحتين ضربة واحدة، وهذا
هو الأفضل، ويجوز بضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين، وهو بدل الطهارة بالماء،
كذلك للمريض الذي عليه مشقة من استعمال الماء، أو من عادم الماء، أو الذي معه ماء
قليل لا يكفي لطهارته وحاجته، فيقدم الحاجة ويتيمم للطهارة، هذا من تيسير الله
سبحانه وتعالى.
حكم وجود الماء بعد
التيمم
**********
يقول السائل: في
حالة التيمم لأداء صلاة المغرب، لعدم وجود الماء في أحد الأماكن البرية، وعند
الرجوع ودخول وقت العشاء توفر الماء وأنا على وضوء بعد التيمم، فهل أتوضأ بالماء
حال وجوده وأصلي، أم يكتفي بطهارة التيمم السابق؟
إذا حضرت الصلاة، فالتمسوا الماء حولكم وبقربكم، وبسؤال الناس الذين حولكم، فإذا لم تجدوا ماء فتيمموا، قال الله جل وعلا : ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]، وهذا بعد الطلب والبحث، فإذا تيممت