حكم من صلى ناسيا وعلى ثوبه نجاسة
**********
تقول السائلة: إذا
صليت وفي ثوبي نجاسة وأنا ناسية، فهل يلزمني الإعادة للصلاة؟ وإذا كانت الصلاة
باطلة، فكيف أفعل الآن؟
من صلى في ثوب فيه
نجاسة، ولم يعلم أو علم ونسي، ولم يفطن إلاَّ بعد ما صلى؛ فصلاته صحيحة، لا يعيد
الصلاة؛ لأنها صحيحة، وهو معذور بالنسيان في هذه الحالة، فإن النبي صلى الله عليه
وسلم دخل في الصلاة وعليه نعلاه، ثم خلعهما أثناء الصلاة، فلما سلم أخبر أنه
خلعهما، لأن جبريل أخبره بأن فيهما نجاسة، ولم يعد الصلاة من أولها، فدل هذا على
أن الإنسان إذا صلى ولم يعلم بالنجاسة، أو كان يعلم بها ونسي، فصلاته صحيحة.
يقول السائل: نطلع
للبر، ونصلي جماعة على سجاد، وأخاف أنها ليست طاهرة، فأضع شماغي على جبهتي، فهل
يجوز ذلك؟
الأصل الطهارة، ما
لم تعلم أنها نجسة، فالأصل الطهارة.
حكم تطهير النجاسة
بغير الماء
**********
تقول السائلة: هل
تطهر النجاسة بغير الماء، وهل البخار الذي تغسل به الملابس والأثواب مطهرة لهذه
الثياب؟
لا تطهر النجاسة إلاَّ بالماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ