حكم قراءة الحائض القرآن من حفظها
**********
تقول السائلة أم
بديع من الرياض: ما حكم قراءة الحائض القرآن من المصحف، أو قراءته من حفظها، وكذلك
ما حكم قراءته في الامتحان للحائض، أو قراءة جزء من الآيات في بعض المواد،
كالتوحيد وغيرها، إذا تطلب الأمر قراءة آيات للإعراب، أو الشرح، ونحو ذلك؟
الذي عليه حدث أكبر؛ من جنابة، أو حيض، ممنوع من قراءة القرآن، لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف؛ بل لا يجوز مس المصحف وإن لم يقرأ منه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» ([1])، فمس المصحف لمن عليه حدث أكبر، أو أصغر، لا يجوز؛ لهذ الحديث، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، أن المحدث لا يجوز له مس المصحف من غير حائل، وأمَّا القراءة عن ظهر قلب، فالذي عليه الحدث الأصغر لا بأس أن يقرأ القرآن، وأمَّا الذي عليه الحدث الأكبر؛ فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا في المصحف، ولا عن ظهر قلب؛ إلاَّ الحائض في حالة الضرورة، في حالة الامتحانات، إذا خشيت أن يفوتها الامتحان، فلا بأس أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان، بقدر الضرورة، وكذلك إذا كانت تحفظ من القرآن آيات، أو سورًا، وتخشى من نسيانها؛ لأن فترة الحيض أو النفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ القرآن لاستذكاره، وعدم نسيانه، وهاتان الحالتان لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن فيهما؛ للضرورة أمَّا لأجل الامتحان، وأمَّا خوف
([1]) أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).