النسيان، أمَّا فيما عدا هذا فالمسألة خلافية، فالجمهور على المنع، فالأحوط
لها أن تتجنب قراءة القرآن؛ لأنه لا داعي ولا ضرورة لذلك، أمَّا إذا قرأت شيئًا من
القرآن، لا بقصد التلاوة، وإنما بقصد الذكر، تقرأ آية أو بعض آية؛ لقصد الذكر، وهو
الذكر الذي يوافق قرآنا، أو بعض آيات، فهذا لا بأس به؛ لأنها لم تقصد التلاوة،
وإنما قصدت الذكر بذلك، أو الدعاء، وكذلك إعراب النحو، إذا أعربت فهذا أيضًا لا
يدخل في حكم التلاوة، إذا أعربت بعض الكلمات، هذا لا يدخل في حكم التلاوة، فلا بأس
بذلك والله أعلم.
تقول السائلة: إذا
أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة مفروضة، هل عليها قضاء ذلك الوقت بعد
انتهاء الدورة؟
إذا دخل على المرأة
وقت الفريضة، ثم طرأ عليها حدوث العادة؛ فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب
عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها؛ لأنها وجبت عليها، لدخول وقتها، ولم
تتمكن من أدائها حينذاك، فإذا زال المانع واغتسلت؛ فإنها يجب عليها أن تقضي هذه
الصلاة الفائتة على الفور؛ لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور في أي وقت
تمكن الإنسان، فإنه يقضي الصلاة الفائتة، ولا يتقيد هذا بوقت دون وقت.
تقول السائلة: لو أن
امرأة طَهُرت واغتسلَت وهي ما زالت في وقت الصلاة المفروضة في ذلك الوقت، فهل
تلزمها تلك الصلاة؟
تقضي، ويلزمها الترتيب، تقضي الصلاة الفائتة أولاً، ثم تصلي الحاضرة.