بيان ما يجب على المرأة الحائض
إذا طهرت بعد الفجر
في رمضان
**********
تقول السائلة: إذا
كانت المرأة حائضًا في رمضان، أو كانت في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من
أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها لو اغتسلت
وبدأت بالصيام، ثم ظهر شيء من ذلك بعد المدة المعتادة من الحيض والنفاس، هل تقطع
صيامها أم لا يؤثر ذلك عليها؟
أمَّا بالنسبة
للنقطة الأولى من السؤال، وهي: إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار فإنها تغتسل
وتصلي وتمسك بقية يومها ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها، أمَّا
النقطة الثانية: إذا انقطع دمها من الحيض، أو من النفاس، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد
ذلك شيئًا.
فبالنسبة للحائض؛ إذا تكاملت عادتها، وانقطع دمها انقطاعًا كاملاً، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه؟ القول أم عطية رضي الله عنها : «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» ([1])، ولا تلتفت إلى ذلك. أمَّا بالنسبة للنفساء؛ فإذا كان انقطع دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيئًا؛ فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد، يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم، ولا صلاة، ما دام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أمَّا إذا عاد بعدما أكملت الأربعين واغتسلت، ثم بدا لها شيء، فإنها لا تلتفت إليه، إلاَّ إذا صادف هذا