حكم سجود التلاوة إذا وافق نهاية
السورة في الصلاة
**********
يقول السائل: إذا
قرأت سورة العلق في الصلاة، فكيف تكون سجدة التلاوة إذا وافقت نهاية السورة، هل
أسجد في موضع السجدة، ثم أقوم وأركع مباشرة، أم أقرأ شيئًا من القرآن بعدها ثم
أسجد؟
كله جائز، تسجد عند
نهاية السجود، قال تعالى: ﴿كَلَّا
لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩﴾ [العلق: 19]، وإذا قام فهو بالخيار؛ إن شاء ركع، وإن
شاء قرأ شيئًا من القرآن ثم ركع، يقوم بتكبير، ويسجد بتكبير، ويقوم بتكبير؛ لأنه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان: «يُكَبِّرُ
فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ» ([1])، فيكبر لسجود
التلاوة، ويكبر إذا رفع، فإذا اعتدل قائمًا، فإنه بالخيار؛ أمَّا أن يقرأ شيئًا من
القرآن ثم يركع، وأمَّا أن يركع في الحال، بتكبيرة الانتقال من الركوع.
حكم الصلاة في
الملابس الضيقة
**********
تقول السائلة: هل
يجوز الصلاة في الملابس الضيقة، بالنسبة للمرأة وللرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة
ثوبا خفيفا ليس مبينا لعورتها، فما حكم الشرع في ذلك؟
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف حجم المرأة وتقاطيع جسمها، لا يجوز لبسها، لا للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشد. أمَّا الصلاة في حد ذاتها، إذا صلى الإنسان وعورته
([1]) أخرجه: البخاري رقم (787).