×

الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي، وهي خارج المسجد، وعليها إذا رغبت متابعة الإمام والصلاة معه الذهاب إلى المسجد، وإلا تصلى بنفسها في بيتها. والله تعالى أعلم.

مسألة في قراءة الفاتحة للمأموم

في الصلاة الجهرية

**********

يقول السائل ع.م.ن: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتي يقرأها، وما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين يقرؤون خلفه، فلما سلم قال لهم معاتبا: ما لي أنازع في القرآن؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام : «الإِْمَامُ ضَامِنٌ عَلَى صَلاتِكُمْ»، فنرجو من فضيلتكم التوجيه؟

اختلف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم، فمنهم من يرى أنها واجبة، وأنه لا يجوز تركها، وأنه يجب على المأموم أن يقرأها خلف الإمام مطلقًا. ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية، ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهرية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، وهذا القول في نظري هو أصح الأقوال، لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل القراءة التي تجب على قراءة المأموم في الصلاة السرية، وتحمل الأحاديث التي تسقط القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204].


الشرح