يقول السائل: إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة
الأولى من صلاة الكسوف، ولم يتمكن إلاَّ من الركوع الثاني والأربع السجدات، فهل
عليه قضاء؟ وما صفة ذلك الركوع الثاني من صلاة الكسوف؟
صفة الركوع الثاني
من الركعة الأولى، أو الثانية من صلاة الكسوف سنة، ولا تدرك بها الركعة، فإذا جئت
والإمام يصلي صلاة الكسوف، وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى، أو الثانية،
فالركوع الثاني؛ هذا لا يعتد به ولا تدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام، تحصل
على الفضيلة، فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتصلي ما فاتك على صفته، تأتي بركعة كاملة
بركوعين وسجدتين.
يقول السائل: إذا
سلم الإمام عن نقص في الصلاة، وقام مأموم مسبوق يقضي ما فاته من الصلاة، ثم تذكر
الإمام النقص، وقام ليصلي ما نقص من الصلاة، فهل يدخل المأموم مع الإمام مرة أخرى،
أم يمضي ويقضي ما فاته من الصلاة، وهل عليه سجود السهو أم لا؟
إذا سلم الإمام، وقام المسبوق ليأتي بما فاته، ثم إن الإمام تذكر أن عليه نقصًا في الصلاة، فقام ليكمله، فالمأموم مخير حينئذ بين أمرين، أمَّا أن يمضي على انفراد عن الإمام ويكمل الصلاة، وأمَّا أن يدخل مع الإمام ويتابعه فيما بقي، فهو مخير بين الأمرين والله تعالى أعلم، حتى لو فرضنا أنه أنهى ركعة من التي كان يقضيها، يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع الإمام، لو فرضنا أن الإمام سلم من اثنتين من الرباعية والمأموم مثلاً فاته ثلاث ركعات، وقام الإمام وقد صلى