المأموم المسبوق ركعة أو ركعتين مما فاته، وبقي عليه ركعة ثم قام الإمام
ليكمل، فإنه ينضم مع الإمام فيما بقي، لو لم ينضم معه أيضًا يكمل صلاته.
حكم منع الزوج زوجته
الصلاة
في المسجد
**********
تقول السائلة: ب. ر.
من الدمام: إذا خرجت امرأة الصلاة التراويح في المسجد، وزوجها يمنعها، ويطلب منها
أن تصلي في البيت، فما حكم ذلك؟
أولاً: يجب أن يعلم أن خروج المرأة للمسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر، وعدم الخروج بالزينة والطيب، وأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وألا تكون متطيبة، وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عام في خروج المرأة إلى المساجد وغيرها، فيجب عليها أن تخرج بثياب ساترة غير ثياب زينة، وألا تكون متطيبة، وألا تخرج ما عليها من حلي في يديها، بل تستر نفسها سترا تاما، أمَّا خروجها إلى المسجد وأجر الصلاة مع المسلمين، أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين كصلاة العيد، أو استسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لتحضر الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللَّهِ» ([1])، إذا كان خروجها من الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة، فليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة بما ذكرنا، من الحشمة والتستر، وأن