حكم إمامة شارب الدخان
**********
يقول السائل: هل
يجوز لشارب الدخان أن يؤم المصلين في مصلى الشركة التي يعملون فيها، وهو أحسنهم
قراءة؟
الواجب أن يختار
للصلاة أمثل الحاضرين، وشرب الدخان معصية ومجاهرة بمعصية، فإذا كان موجودًا من هو
أفضل منه ولا يشرب الدخان؛ فإنه يقدم
حكم من صلى بالناس
على غير طهارة
**********
يقول السائل: أمَّ
شخصٌ بالناس في إحدى الصلوات المفروضة، وبعد انتهائهم من الصلاة وتفرقهم، تذكّر
بأنه على غير طهارة، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل صلاة المأمومين خلفه
صحيحة، أم يلزمه إبلاغ المأمومين الذين صلوا خلفه؟
صلاة المأمومين في هذه الحالة صحيحة، إذا صلى بهم وتبين له بعد فراغ الصلاة أنه على غير وضوء؛ فصلاتهم صحيحة، ولكنه يعيد الصلاة، وهذا شيء وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما صلى تبين له أنه على غير طهارة فتطهر رضي الله عنه، وأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بإعادة الصلاة.