يقول السائل: إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقررت في
إحدى المدن خارج مدينتي، والتي تبعد عنها مسافة قصر، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية
لمدة قصيرة قد لا تتجاوز أربعة أيام، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي
الأصلي في هذه المدة القصيرة، التي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن خارجها؟
إذا سافرت من بلدك
إلى بلد آخر واستوطنته، واستوطنت واستقررت فيه استيطانًا دائمًا، وتركت بلدك تركًا
نهائيًا، ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي، لا لأجل
الرجوع والاستقرار فيه، وإنما لغرض من الأغراض، ومررت به عابرًا في سفرك، هذا فيه
تفصيل: إن كان فيه زوجة لك مستقرة، فإنه يجب عليك الإتمام؛ لأنك حينئذٍ تكون من
أهل هذا البلد؛ لوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه، أمَّا إذا لم يكن لك فيه زوجة،
وليس لك به أهل، وإنما مررت به عابرًا، ثم ترجع إلى بلد إقامتك واستقرارك، فإنك
تقصر الصلاة؛ لأن لك حكم المسافرين؛ إلاَّ إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام،
فإنه يجب عليك الإتمام أيضًا؛ لأنك تأخذ حكم المقيمين. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: إذا
انتقل شخص من بلد إلى بلد آخر، ولكن بقي له بعض الأملاك وبعض البيوت والأقارب،
يزورهم في السُّنَّة مرة أو مرتين، فهل إقامته في حدود أربعة أيام تعطىه حكم
المسافر أو حكم المقيم؟
إذا كان له أهل في هذا البلد، إذا كان له زوجة، أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالاً نهائيًا، وإنما ذهب إلى غيره ذهابا عارضا