بيان المقدار المنجس للماء من النجاسة
**********
ما المقدار المنجس
للماء، المتفق عليه بين أهل العلم؟
المقدار المتفق عليه
بين أهل العلم؛ أن ما غير صفة الماء «أحد
أوصافه الثلاثة»: لونه، أو طعمه، أو ريحه من نجاسة، فهو نجس، هذا بإجماع أهل
العلم. أمَّا إذا وقعت نجاسة في ماء يزيد على القلتين، ولم يتغير، فهذا طهور
بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من القلتين، فهذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط
اجتنابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إِذَا
بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ([1])، أي: أن ما دون القلتين،
يحمل الخبث ويؤثر فيه، والاحتياط تركه، إذا كان قليلاً فالاحتياط أن يتركه
الإنسان، وأمَّا إذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير فهذا طهور.
حكم الماء المتغير
بالنجاسة
**********
يقول السائل: هل
بمجرد التغير للطعم أو الريح أو اللون للماء يُحكم عليه بالنجاسة؟
إذا ظهر عليه التغير
بهذه النجاسة؛ فهو متنجس.
**********
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (63)، والترمذي رقم (67)، وأحمد رقم (4605).
الصفحة 6 / 754