البركة، ولا يتوضؤون فيها،
ولا يغتسلون داخلها؛ فإنه لا بأس بالوضوء فيها ما بقي منها ماء، ولو طال عهده، ولو
تغير بمكثه، فلا يضر؛ إنما يضر أن يتغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا يغتسلون من
الجنابة بداخلها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم : «نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ»
([1])، أي: الذي لا يجري،
أمَّا ما دام أنهم يغتسلون ويتوضؤون خارجها، فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يتوضأ
منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه، فإن ذلك لا يضر، إن شاء الله.
بين الفرق بين الماء
الطاهر والطهور
**********
يقول السائل: ما
الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور؟ وما حكمهما في الفقه؟
الطاهر: هو الطاهر
في نفسه، ولا يطهر غيره، أمَّا الطهور: فهو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، قال
تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ
أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفرقان: 48]، وقال سبحانه: ﴿وَيُنَزِّلُ
عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذۡهِبَ عَنكُمۡ
رِجۡزَ ٱلشَّيۡطَٰنِ وَلِيَرۡبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمۡ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلۡأَقۡدَامَ﴾ [الأنفال: 11]،
فهذا هو الطهور، والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس.
حكم الماء المتغير
بطول المكث
**********
ما حكم الماء
المتغير بطول مكثه؟
لا يضره ذلك، يبقى طهورًا.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (282).