السؤال: من قال: علي الحرام أو على الطلاق حلفا بذلك، فهل هذا شرك؟
الجواب: لا، هذا لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ كَفَرَ أو أَشْرَكَ» ([1])، إذا قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا أو لا أني كذا، هذا ليس حلفا بغير الله، وليس يمينًا بالمعنى اللغوي والشرعي وإنما سماه الفقهاء يمينًا؛ لأنه جرى مجرى اليمين في دخول الكفارة فيه، والله تعالى قال لنبيه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [التحريم: 1]، ثم قال: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التّحْريم: 2]، سمى الله تحريم الحلال يمينًا تدخله الكفارة، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن تحريمه الحلال، وقد روي أنه حرَّم على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام ([2])، أو حرَّم على نفسه مارية القبطية سريته ([3])، بسبب أن بعض أزواجه عتبن عليه أو تكلمن معه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أو مارية فعاتبه الله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ﴾ [التحريم: 1]، ثم قال: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾ ؛ فسمى تحريم الحلال يمينًا بمعنى أنه يجري مجرى اليمين في كونه تجب فيه الكفارة، لا أنه حلف بغير الله.