إن أبي شيخ كبير عليه
فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «فَحُجِّي عنه» ([1]).
فإذا كان لا يستطيع
أن يحج عن نفسه، ولم يؤد فريضة الإسلام من قبل، ولا يُرجى في المستقبل أن يزول عنه
المانع؛ لكبر أو المرض مزمن، فإنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه، من كان قد حج عن
نفسه أولا.
السؤال: هل الشخص الذي أدى
الصلاة بالإشارة، بالسبابة أو بالأصبع عليه الإعادة إذا زال عجزه؟
الجواب: نعم عليه الإعادة؛
لأن الإشارة بالأصبع غير مشروعه.
السؤال: والدتي مصابة بمرض
السكر وربما أتعبها، فلا تستطيع كبح جماح نفسها عن الطعام إذا رأته، وأضطر إلى
منعها منه حرصا على صحتها، فهل يعد ذلك عقوقًا؟
الجواب: ليس ذلك من العقوق،
بل هو من مصلحتها، ولكن عليك مراجعة الطبيب في نوع الطعام الذي يناسب حالتها،
فتهيئه لها.
السؤال: كيف نجمع بين حديث
النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ عَدْوَى
ولا طَيَرَةَ» ([2])، وحديث الفرار من
المجذوم والطاعون؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا نزل الطاعون ببلد أن لا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد، وذلك من باب الوقاية ([3])، وهو ما يعرف اليوم بـ«الحجر الصحي»، وهو من فعل الأسباب الواقية بإذن الله.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1335).