السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة كثرة الملابس الرياضية
للأندية الأوروبية، والتي ربما وجد على بعضها أسماء هؤلاء اللاعبين، وقد تتعلق
نفوس أبنائنا بهؤلاء اللاعبين، فما حكم هذه الملابس؟
الجواب: لا يجوز لنا أن
نلبس ملابس الكفار الخاصة بهم، ونتشبه بهم، ولا الملابس المكتوب عليها أسماء
الكفار، ورموز الكفار، وأعظم من ذلك إذا كان عليها رسم الصليب أو ما أشبه ذلك،
فالمسلم يلبس اللباس الشرعي، والآن -مع الأسف- معارض الألبسة لا تجد فيها ملابس
على مقتضى الشريعة، وإنما تجد فيها الملابس الغربية للذكور والإناث، وللكبار
وللصغار، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الملابس، ولا يشتريها ولا يلبسها، ولا
تلبسها نساؤه ولا أطفاله.
السؤال: ما حكم زواج
المسلمة من غير المسلم بحجة أنهم يسكنون في بلد قريب من أوروبا؟
الجواب: لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم مطلقا بالإجماع، قال تعالى: ﴿مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10]، وقال: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾ [البقرة: 221]، فالمسلمة لا تتزوج كافرًا، لا كتابيًا، ولا غير كتابي، ويجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بنص القرآن؛ لأن المرأة تحت سلطة الرجل، فربما تسلم وهي تحت سلطة الرجل، خلاف الرجل إذا كان زوجا للمسلمة وهو كافر؛ فهي تحت سلطة كافر -والعياذ بالله-، ويمكن أن يخرجها من دينها.