فإن استطعتم أن تقيموا جميعًا صلاة العيد في صحراء فهذا هو السنة، وإذا لم
تستطيعوا فيكفي من يحضر الصلاة منكم.
السؤال: هل صحيح أن هناك
فرقًا بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ لأننا نسمع من ينشر هذا الأمر خلال
هذه الأيام؟
الجواب: ما كان العلماء لا
قديما ولا حديثًا يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما هذا قول
جديد محدث لا دليل عليه، ولا تكون الطائفة ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون
منصورة إلا إذا كانت ناجية، فهي أوصاف لفرقة واحدة: فالفرقة الناجية، والطائفة
المنصورة، وصفان مأخوذان من مجموع الأحاديث الصحيحة.
السؤال: ما رأي فضيلتكم
فيمن يدعو إلى تقنين القضاء بحجة التقليل من الأخطاء القضائية؟
الجواب: القضاء يرجع فيه
إلى الكتاب والسنة، ويستعان بكلام أهل العلم، وهذا ميسور ولله الحمد، فهو مبوب
ومفصل في أبواب وكتب ومسائل وفهارس، فليس هناك حاجة إلى أن يجعل في مواد قانونية؛
لأن هذا يحجر على المسلمين وعلى القضاة القضاء إلا بهذه المواد التي لا تسلم من
الخطأ؛ لأنها اجتهادات وليست نصوصا من الكتاب والسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم: «قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ([1]).
وإذا تبين خطأ في الحكم فهناك جهات قضائية تنظر فيه وتعمل على تعديله، وتقنين الفقه إنما هو محاكاة للقانون الوضعي لا أقل ولا أكثر، والقضاء في الإسلام غني عن التقنين وعن التشبه،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716).