×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

 قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشتكي إليه أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها لها ولولدها: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([1])، وبالمعروف يعني: قدر الكفاية فقط.

السؤال: ما حكم مس المصحف بدون طهارة للطلاب في المدارس بحجة المشقة؟

الجواب: الطلاب الصغار يُتسامح في حقهم أكثر من غيرهم، لأنه لا يمكن ضبطهم، ولضرورة تعليمهم القرآن، ولكن يعلمون الطهارة، فإن حصل من بعضهم تفريط أو تقصير فإنه يتسامح فيه، لأن طبيعة الأطفال هكذا.

السؤال: هل يجوز الحلف على أن لا أفعل شيئًا أو أن لا أدخل بيت فلان في لحظة كنت فيها غاضبا، هل يجوز ذلك الحلف؟

الجواب: لا يجوز الحلف بقطيعة الرحم، وقطيعة الأقارب، ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ [البقرة: 224]، فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل خيرًا، أو حلف أن يقطع رحمه، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الخير ويصل الرحم.

السؤال: ما حكم من أخر طواف الحج لليوم الثالث عشر، فطاف للحجج مع الوداع ثم سعى وخرج من مكة، فهل يكفيه الطواف عن طواف الوداع؟

الجواب: إذا طاف للإفاضة فإنه يكفيه عن الوداع لأنه آخر عهده بالبيت، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ» ([2])،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5364).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1755)،ومسلم رقم (1328).