×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثاني

فلا يحل قتل النفس التي حَرَّم الله إلاَّ بالحق، يعني: بالقِصاص؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ([1]).

·       فهذه أمور ثلاثة يُقتل فيها المؤمن:

* إذا قَتَل غيره عمدًا عدوانًا، فإنه يُقتص منه وإن كان مؤمنًا.

* إذا زنى وهو مُحْصَن، فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت.

* إذا ارتد عن دينه وفارق الجماعة، فإنه يُقتل.

قال رحمه الله: «وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قَتَل مؤمنًا عمدًا» هذا يدل على شدة حرمة قتل النفس المؤمنة، حيث إن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما يريان أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا، وأنه لابد أن يَنفذ فيه الوعيد، وليس معنى ذلك أنهما يَحكمان بكفره، لكن يقولان: إنه لا يُغفر له ذلك، ولا تُقبل له توبة، وأنه لابد أن يُعَذَّب في النار.

ولكن الجمهور على أن القاتل له توبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ‍َٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ [الفرقان: 68- 70]،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).