فاستثنى التائب من الذين
يَقتلون النفس التي حَرَّم الله. وإذا كان المشرك والكافر تُقبل توبته فالقاتل من
باب أَوْلى؛ لأن القاتل مسلم، فهو أَوْلى بقَبول التوبة. وهذا هو الصحيح إن شاء
الله.
قال: «وذهب جمهور الأمة سلفًا
وخلفًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله» أما من ناحية الحكم الشرعي
فيَنفذ عليه القِصاص، ويجازى في الدنيا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله.
وقد ذَكَر ابن القيم رحمه الله في «الجواب
الكافي» أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق:
* حق لله عز وجل.
* وحق للقتيل.
* وحق لأولياء القتيل.
فأما حق الله عز وجل فإنه يَسقط بالتوبة.
وأما حق القتيل فإنه يبقى على القاتل إلى يوم القيامة، والله عز وجل يتولى
شأنهما.
وأما حق الأولياء فيَسقط بالعفو أو بأخذ الدِّيَة أو بالقِصاص. فلا يبقى
عليه إلاَّ حق القتيل فقط، وقد يعوِّضه الله عز وجل يوم القيامة بما يشاء من فضله.