· لأن الإحصان له ثلاثة معانٍ:
المحصنات بمعنى المزوَّجات؛ كما في قول الله عز وجل لما ذَكَر المحرمات من
النكاح: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ
مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ﴾ [النساء: 24].
ويطلق الإحصان ويراد به الحرية؛ كما في قوله: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ
مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [النساء: 25]،
فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر.
ويطلق الإحصان على العفيفات؛ كما في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ
يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ يعنى: العفيفات عن
الزنا، وكما في قوله: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ
مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن
قَبۡلِكُمۡ﴾ [المائدة: 5]، المراد بهن العفيفات عن الزنا. فيجوز
للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، إذا كانت عفيفة عن الزنا.
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «وَقَذْفُ
المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» المراد بالقذف: رميهن بالفاحشة، من
زنا أو سِفاح.
والمراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا من الحرائر. ومثلهن الرجال العفيفون.
والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ولا يرمي أحدًا بزنا أو لواط. وإذا قذفه
ولم يُقِم البينة فإنه يُجلد ثمانين جلدة، قال عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ
يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ
ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ
ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥﴾ [النور: 4- 5].