قوله:
عن جُنْدُب مرفوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». رواه الترمذي،
وقال: الصحيح أنه موقوف.
قوله:
عن جُنْدُب رواه الطبراني في ترجمة جُنْدُب بن عبد الله البَجَلي ([1]).
قال
الحافظ: «والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن ابن سفيان من وجهين، عن
الحسن عن جندب الخير: أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول:...فذكره» ([2])
قوله:
«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»: رُوِي بالهاء وبالتاء، وكلاهما صحيح.
وبهذا
الحديث أَخَذ أحمد ومالك وأبو حنيفة، فقالوا: يُقتل الساحر.
ورُوِي
ذلك عن عمر وعثمان، وابن عمر وحفصة، وجُنْدُب بن عبد الله وجُنْدُب بن كعب، وقيس
بن سعد، وعمر بن عبد العزيز.
ولم
يَرَ الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، إلاَّ إن عَمِل في سحره ما يَبلغ الكفر به.
قال
ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد.
والأول أَوْلى؛ للحديث والأثر عن عمر، وعَمِل به الناس في خلافته من غير نكير.
([1]) أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (1665).