×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثاني

قوله: وفي صحيح البخاري: عن بَجَالة بن عَبْدة قال: «كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ» قَالَ: «فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ» ([1]): هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يَذكر قتل السواحر.

قوله: عن بَجَالة: بفتح الموحَّدة بعدها جيم ابن عَبَدة بفتحتين، التميمي العنبري، بصري ثقة.

قوله: «كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»»: وظاهره أنه يُقتل من غير استتابة. وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك؛ لأن عِلم السحر لا يُزال بالتوبة.

وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قُبِلت توبته. وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يَزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتُقبل توبته؛ ولذلك صح إيمان سَحَرة فرعون وتوبتهم.

قوله: وصح عن حفصة أنها أَمَرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتِلت:

هذا الأثر رواه مالك في الموطأ.

وحفصة: هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خُنَيْس بن حُذَافة، وماتت سنة خمس وأربعين.

وقوله: وكذلك صحَّ عن جندب: أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي، قال: كان عند الوليد رجل يَلعب، فذَبح إنسانًا وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه!! فجاء جندب الأزدي فقَتَله ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3043)، وأحمد رقم (16657)، وأبو يعلى رقم (860).

([2])  أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (2/222).