قوله:
وفي صحيح البخاري: عن بَجَالة بن عَبْدة قال: «كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنِ
اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ» قَالَ: «فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ» ([1]): هذا الأثر رواه
البخاري كما قال المصنف، لكن لم يَذكر قتل السواحر.
قوله:
عن بَجَالة: بفتح الموحَّدة بعدها جيم ابن عَبَدة بفتحتين، التميمي العنبري، بصري
ثقة.
قوله:
«كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»»:
وظاهره أنه يُقتل من غير استتابة. وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك؛
لأن عِلم السحر لا يُزال بالتوبة.
وعن
أحمد: يستتاب، فإن تاب قُبِلت توبته. وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يَزيد على
الشرك، والمشرك يستتاب وتُقبل توبته؛ ولذلك صح إيمان سَحَرة فرعون وتوبتهم.
قوله:
وصح عن حفصة أنها أَمَرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتِلت:
هذا
الأثر رواه مالك في الموطأ.
وحفصة:
هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خُنَيْس
بن حُذَافة، وماتت سنة خمس وأربعين.
وقوله: وكذلك صحَّ عن جندب: أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي، قال: كان عند الوليد رجل يَلعب، فذَبح إنسانًا وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه!! فجاء جندب الأزدي فقَتَله ([2]).