×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثاني

ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً، وفيه: «فأَمَر به الوليد فسُجِن...» فذَكَر القصة بتمامها، ولها طرق كثيرة.

قوله: قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أحمد هو: الإمام أحمد بن حنبل، أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة.

**********

قوله: «وعن جندب مرفوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»»، هذا الحديث رواه الترمذي موقوفًا ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عقبه: الصحيح أنه موقوف. يعني: على جُنْدُب رضي الله عنه.

والموقوف: ما كان من كلام الصحابي.

والمراد بجندب هنا: جندب الخير رضي الله عنه، وليس هو جندب بن عبد الله البَجَلي كما في رواية الطبراني.

قال: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ» بالهاء. أو: ضربة، بالتاء «بِالسَّيْفِ»، أي: أن حكم الساحر وجوب قتله؛ لأنه يُفْسِد في الأرض، كما قال عز وجل: ﴿مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ [يونس: 81]، فدل هذا على حكم الساحر، وأنه يُقتل قَتْل رِدة، ولا يستتاب؛ لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يكون صادقًا؛ لأنه زنديق، والزنديق لا تُقبل له توبة، بل يُقتل على كل حال، فإن كان صادقًا في توبته فهذا عند الله.

يعني: نحن ننفذ عليه الحد في الدنيا. وأما إذا كان تائبًا توبة صحيحة فأَمْره إلى الله سبحانه وتعالى.

وفي حديث بَجَالة بن عَبَدة قال: «كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»» هذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه،


الشرح