أَمَر بقتل السحرة
والسواحر، فهذا فيه بيان حكم الساحر وأنه يُقتل، وأن هذا ما عمَّم به عمر بن
الخطاب رضي الله عنه على أمرائه في أن يَقتلوا السَّحرة، فدل على وجوب قتل الساحر.
قال: «فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ
سَوَاحِرَ» يعني: طَبَّقنا خطاب عمر وقتلنا ثلاث سواحر. هذا فِعل الصحابة رضي
الله عنهم بأمر عمر رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» ([1]).
قوله: «وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا
أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ» وحفصة: هي بنت
عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، رضي الله عنها، صحابية جليلة، أَمَرت بقتل جاريتها
لما فعلت السحر.
فهذا دليل آخر على وجوب قتل الساحر.
قوله: «وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ»
كذلك صح عن جندب الأزدي أنه قَتَل الساحر.
وذلك عندما كان أحد أمراء بني أمية عنده ساحر يلعب، ويُظهِر للناس أنه يقتل
شخصًا، فيُظهِر للناس أنه قطع رقبته وفَصَل رأسه عن جسده، ثم يَرجع رأسَه إلى
جسده، فيقوم الشخص حيًّا. يعني: هذا من باب القُمْرة والتخييل.
فدنا منه جندب الصحابي رضي الله عنه مشتملاً على السيف فقتله، وقال: إن كان صادقًا فليُحي نفسه!! فقَتَله رضي الله عنه بحضرة الأمير إنكارًا للمنكر
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، والدارمي رقم (95).