وإظهارًا للحكم الشرعي. فدل هذا على قتل الساحر؛ لأن جندبًا صحابي.
قوله: «قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلاَثَةٍ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم » يعني: صح قتل الساحر عن
ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث
كتب: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»،
وابنته حفصة أم المؤمنين، حيث أَمَرت بقتل جاريتها. وجندب الأزدي رضي الله عنه،
حيث قَتَل هذا الساحر الذي كان يلعب عند الأمير.
فهؤلاء ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنهم قتل الساحر.
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة - أبي حنيفة ومالك وأحمد -
على أن الساحر يُقتل عملاً بهذه الأدلة.
وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى التفصيل بأن يُنظر في نوع السحر
الذي يستعمله، فإن كان يقتضي الكفر فإنه يُقتل، وإلا فإنه يؤدب بغير القتل. ولكن
هذا في الحقيقة مذهب مرجوح ومخالف لما عليه عمل الصحابة.
· ويستفاد من هذه الآثار فوائد عظيمة:
الفائدة الأولى: كُفر الساحر؛ لأن الصحابة قتلوه، وما قتلوه إلاَّ
لكفره.
هذا مع الآيات التي تدل على كفره؛ كقوله عز وجل: ﴿وَٱتَّبَعُواْ
مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ﴾ يعني: ما استعمل
السحر كما يظن اليهود، فدل على أن استعمال السحر كفر، ﴿وَلَٰكِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾، يعني: سبب كفرهم
أنهم يُعَلِّمون الناس