ولو لَمْ يَقْصِدْ هُوَ، لَكِنَّهُ مُهَيَّأٌ،
السَّيْفُ لَهُ غِمْدٌ، أَدْخِلْهُ فِي الْغِمْدِ، وَوَثِّقْهُ.
قَوْلُهُ
صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا»، مَنْ دَخَلَ الاِجْتِمَاعَ
بِالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ لَعَنَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم؛ لأَنَّ هَذَا
خَطَرٌ، ولا يَجُوزُ أن يَتْرُك السَّيْفَ مَسْلُولاً، وَهْوَ فِي مُجْتَمِعٍ،
أَوْ يَمْشِي مَعَ نَاس، أَوْ بِحَضْرَةِ أَحَدٍ؛ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ
السَّيْفُ، يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَاحِدٌ، يَضْرِبُ بِهِ.
قَوْلُهُ
صلى الله عليه وسلم: «أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟»؛ يَعْنِي: عَنْ أنْ يُسَلَّ
السَّيْفُ بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمِينَ؛ لِئَلاَّ يُصِيبَ أَحَدًا.
قَولُهُ
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ
يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ»، إِذَا
أَرَدْت أن تُعْطِيَهُ السَّيْفَ، أَنْتَ سَلَلْته مِنْ غِمْدِهِ؛ لِتَنْظُرَ
فِيْهِ فَقَطْ، لَمْ تَقْصِدْ سُوءًا، إِذَا أَرَدْت أن تُنَاوِلَهُ غَيْرَهُ،
فَلاَ تُعْطِهِ إيَّاهُ مَسْلُولاً، اغْمِدْهُ فِي غَمَدِهِ، ثُمَّ أَعْطِهِ
إيَّاهُ، وَمَثلُهُ الْبُنْدُقِيَّةُ، وَمَثلُهُ كَلُّ سِلاَحٍ.
***
الصفحة 2 / 310