بَابُ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا
****
وَلِلبُخَاريِّ
عَن الأَحْنَفِ أنَّه قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ
فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ؟، فَقُلْتُ:
أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي عَلِيًّا
- قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا،
فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ
اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ
قَتْلَ صَاحِبِهِ» ([1]).
****
قوله رحمه الله: «بَابُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفِهِمَا»؛ تَحرِيمُ
القَتلِ بَينَ المُسلمِين: لاَ يَجُوز القَتلُ بَيْن المُسلِمِين، وَلَو
اختَلَفُوا، لاَ يَتَقَاتلُون؛ لأنَّهم إِخوَةٌ، وَلاَ يَتَقاتَلُون مِن أَجلِ
المَالِ، مِن أَجلِ العَصَبيّةِ؛ إِخوَةٌ: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ﴾ [الحجرات: 10].
والأَخُ
لاَ يَقتُلُ أخَاهُ فِي الإِسلاَمِ، ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ
فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ﴾
[الحجرات: 9]، لاَ تَتْركُوهُم يَتَقاتَلُون، أَصلِحُوا.
﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾ [الحجرات: 9]؛ لاَ تَقبَلُ الصُّلحَ، تُرِيدُ أنْ
تَقتُلَ، ﴿فَقَٰتِلُواْ
ٱلَّتِي تَبۡغِي﴾ [الحجرات:
9]؛ قَاتِلُوهَا ﴿حَتَّىٰ
تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ﴾ [الحجرات: 9].
الصفحة 1 / 310