×
شرح كتاب الفتن والحوداث

بَابُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا

****

وَلِلبُخَاريِّ عَن الأَحْنَفِ أنَّه قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ؟، فَقُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي عَلِيًّا - قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» ([1]).

****

 قوله رحمه الله: «بَابُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفِهِمَا»؛ تَحرِيمُ القَتلِ بَينَ المُسلمِين: لاَ يَجُوز القَتلُ بَيْن المُسلِمِين، وَلَو اختَلَفُوا، لاَ يَتَقَاتلُون؛ لأنَّهم إِخوَةٌ، وَلاَ يَتَقاتَلُون مِن أَجلِ المَالِ، مِن أَجلِ العَصَبيّةِ؛ إِخوَةٌ: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ [الحجرات: 10].

والأَخُ لاَ يَقتُلُ أخَاهُ فِي الإِسلاَمِ، ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ [الحجرات: 9]، لاَ تَتْركُوهُم يَتَقاتَلُون، أَصلِحُوا.

﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ [الحجرات: 9]؛ لاَ تَقبَلُ الصُّلحَ، تُرِيدُ أنْ تَقتُلَ، ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي [الحجرات: 9]؛ قَاتِلُوهَا ﴿حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ [الحجرات: 9].

لاَ يُتْرَكون يَتَقاتَلُون؛ بَل نَفصِلُ بَينَهم، وَنُصلِحُ بَيْنَهم، وَإِذَا قَبِلُوا، فَالحَمدُ للهِ، إذَا لَم يَقبَلْ أَحَدُهُمْ، فَالّذِي لاَ يَقبلُ يُقَاتَلُ؛ مِن أَجلِ مَنعِ


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (31)، ومسلم رقم (2888).