يقول السائل: بالنسبة للأخذ بالأسباب، هل ينافي التوكل
على الله؟
لا بد من الأمرين؛
لا بد من الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله، فلا يأخذ بالأسباب، ويترك
التوكل على الله، ويعتمد على الأسباب، ولا يتوكل على الله ويترك الأسباب، وإنما
أمر الله بالجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة، مع التوكل على الله في حصول
النتيجة التي يطلبها.
يقول السائل: متى
يكون فعل الأسباب مشروعا؟ ومتى يكون شركًا أصغر أو أكبر؟
فعل الأسباب يكون
مشروعة؛ إذا كانت الأسباب مباحة وتوصل إلى أمر مباح، ولم يعتمد عليها، وإنما يعتمد
على الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على الأسباب؛ وأمَّا إذا كانت الأسباب تُفضي إلى
محرم، فَسَدُّ الذرائع واجب، ولا يجوز له أن يعمل الأسباب التي توصله إلى محرم، أو
الأسباب نفسها محرمة لا يتخذها، أو يعتمد عليها، ويظن أنها هي التي تأتي له
بالمطلوب، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا شرك بالله عز وجل.
يقول السائل: في قصة
مريم عليها السلام حين أمرها الله عز وجل أن تهز النخلة: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ
ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا﴾ [مريم: 25]، هل
هذا من باب اتخاذ السبب، أم أن مريم عليها السلام نقص توكلها على الله؟ فأمرها
الله بأن تهز ولم يسقطها الله لها مباشرة؟ أم أن هذا القول غير جائز في حقها؟
الله أمرها بهز النخلة، وهذا من فعل السبب المباح، وفعل الأسباب المباحة مأمورٌ به، ولا ينافي التوكل على الله جل وعلا، فعلى العبد أن يفعل الأسباب النافعة، ويتوكل على الله في حصول النتيجة.