×

 للمريض؛ لأن هذا داخل في الرقية بالقرآن، وقد رخص فيه بعض السلف؛ كالإمام أحمد، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وأنه شيء معروف عن بعض السلف، ولا حرج فيه إن شاء الله.

يقول السائل: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن الكريم وحملها؛ بقصد الحماية من المشاكل، وكسب مودة إنسان؟

لا يجوز في الأصح من قولي العلماء، أن يكتب القرآن على هيئة حروزٍ تَعَلَّق على الأشخاص؛ لأن هذا لم يَرِدْ، وإنما الذي ورد أن القرآن يقرأ على المصاب والمريض، أمَّا أنه يكتب على شكل حروز، وعلى شكل حُجب، وتُعَلَّق على شخصٍ، حتى ولو لم يكن خشية أن يصاب بشيء؛ فهذا لا يجوز على أصح قولي العلماء؛ لأن هذا لا دليل عليه، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن الكريم، ووسيلة إلى أن يكتب غير القرآن، من التعاويذ الشركية، والألفاظ المجهولة، وإذا فُتح هذا الباب، فإنه لن يقتصر على كتابة القرآن؛ وإنما سَتُكْتَبُ الأمور المحظورة والشركية، كما هو الواقع عند كثير من الجهال والمخرفين، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب، بل الواجب صيانة القرآن عن مثل هذا التهاون.

يقول السائل: ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه داخل الحمام؟

ليس هذا كلام الله، هذا ماء، ليس من الممنوع أنك تغتسل به في الحمام، ثم يذهب مع المجاري.